1971 - و حدثنا بندار نا محمد نا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال Y إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف .
قال أبو بكر : فخبر قتادة و خبر أبي يحيى عن حميد و الضحاك ابن عثمان دالان على أن أبا سعيد لم يحك عن النبي صلى الله عليه و سلم الرخصة في الحجامة للصائم إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في الحجامة للصائم و يقول : كانوا يكرهون ذاك مخافة الضعف إذ ما قد أباحه صلى الله عليه و سلم أباحه مطلقا لا استثناء و لا شريطة فمباح لجميع الخلق غير جائز أن يقال : أباح النبي صلى الله عليه و سلم الحجامة للصائم و هو مكروه مخافة الضعف و لم يستثن النبي صلى الله عليه و سلم في إباحتها من يأمن الضعف دون من يخافه فإن صح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في الحجامة للصائم كان مؤدى هذا القول أن أبا سعيد قال : كره للصائم ما رخص النبي صلى الله عليه و سلم له فيها و غير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرووا عن النبي صلى الله عليه و سلم رخصة في الشيء و يكرهونه .
و قد روي أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاث يفطرن الصائم : الحجامة و القيء و الحلم K قال الألباني : إسناده صحيح موقوف