1947 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا مصعب بن عبد الله نا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيدة الدراوردي و عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت Y كان النبي صلى الله عليه و سلم في ظل فارع فأتاه رجل من بين بياضة فقال : يا نبي الله احترقت قال له النبي صلى الله عليه و سلم : مالك ؟ قال : وقعت بامرأتي و أنا صائم و ذلك في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : اعتق رقبة قال : لا أجده قال : أطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي قال : اجلس فجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه عشرون صاعا فقال : أين السائل آنفا ؟ قال : ها أنا ذا يا رسول الله قال : خذ هذا فتصدق به قال : يا رسول الله على أحوج مني و من أهلي ! ! فو الذي بعثك بالحق ما لنا عشاء ليلة قال النبي صلى الله عليه و سلم : فعد به عليك و على أهلك .
لم يذكر الصوم في الخبر قال أبو بكر : إن ثبتت هذه اللفظة : بعرق فيه عشرون صاعا فإن النبي صلى الله عليه و سلم أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر لأن عشرين صاعا إذا قسم بين ستين مسكينا كان لكل مسكين ثلث صاع و لست أحسب هذه اللفظة ثابتة فإن في خبر الزهري : أتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرون صاعا هذا في خبر منصور بن المعتمر عن الزهري ـ فأما هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي عن الزهري قال : خمسة عشر صاعا قد خرجتهما بعد و لا أعلم أحدا من علماء الحجاز و العراق قال : يطعم في كفارة الجماع كل مسكين ثلث صاع في رمضان قال : أهل الحجاز : يطعم كل مسكين مدا من طعام تمرا كان أو غيره و قال العراقيون : يطعم كل مسكين صاعا من تمر فأما ثلث صاع فلست أحفظ عن أحد منهم قال أبو بكر قد يجوز أن يكون ترك ذكر الأمر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر إنما كان لأن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل أن يقضي الشهر و صيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتداء فيه إلا بعد أن يقضى شهر رمضان و بعد مضي يوم من شوال فأمر النبي صلى الله عليه و سلم المجامع بإطعام ستين مسكينا إذ الإطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكا لقدر الإطعام فأمره النبي صلى الله عليه و سلم مما يجوز له فعله معجلا دون ما لا يجوز له فعله إلا بعد مضي أيام وليالي و الله أعلم و لست أحفظ في شيء من أخبار أبي هريرة أن السؤال من المجامع قبل أن ينقضي شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال بعد مضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين لأن الصيام في ذلك الوقت للكفارة جائزة K قال الأعظمي : إسناده حسن