باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر و إن لم يكن المطر مؤذيا و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن و في الكتب المصنفة من المسند أن الله جل و علا و رسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء و إن كانت تلك العلة معدومة من ذلك قوله جل و علا في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا } فأباح الله جل و علا المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني و هي قد تحل له بموت الثاني و إن لم يطلقها و قد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها و بين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منهما إلى الإسلام و غير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين و من هذا الجنس قوله تبارك و تعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } الآية و القصر أيضا مباح و إن لم يخافوا من فتنة الكفار