1621 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا بدل بن المحبر ثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة Y أن أبا بكر صلى بالناس و رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصف خلفه .
قال أبو بكر : فلم يصح الخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان هو الإمام في المرض الذي توفي فيه في الصلاة التي كان هو فيها قاعدا و و أبو بكر و القوم قيام لأن في خبر مسروق و عبيد الله بن عبد الله عن عائشة أن أبا بكر كان الإمام و النبي صلى الله عليه و سلم مأموم و هذا ضد خبر هشام عن أبيه عن عائشة و خبر إبراهيم بن الأسود عن عائشة .
على أن شعبة بن الحجاج قد بين في روايته عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن من الناس من يقول : كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم و منهم من قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم المقدم بين يدي أبي بكر و إذا كان الحديث الذي به احتج من زعم أن فعله الذي كان في سقطته من الفرس و أمره صلى الله عليه و سلم بالاقتداء بالأئمة و قعودهم في الصلاة إذا صلى إمامهم قاعدا منسوخ غير صحيح من جهة النقل فغير جائز لعالم أن يدعي نسخ ما قد صح عن النبي صلى اله عليه و سلم بالأخبار المتواترة بالأسانيد الصحاح من فعله و أمره بخبر مختلف فيه على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد زجر عن هذا الفعل الذي ادعته هذه الفرقة في خبر عائشة الذي ذكرنا أنه مختلف فيه عنها و أعلم أنه فعل فارس و الروم بعظمائها يقومون و ملوكهم قعود و قد ذكرنا هذا الخبر في موضعه فكيف يجوز أن يؤمر بما قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم من الزجر عنها استنانا بفارس والروم من غير أن يصح عنه صلى الله عليه و سلم الأمر به و إباحته بعد الزجر عنه و لا خلاف بين أهل المعرفة بالأخبار أن النبي قد صلى قاعدا و أمر القوم بالقعود و هم قادرون على القيام لو ساعدهم القضاء و قد أمر النبي صلى الله عليه و سلم المأموين بالاقتداء بالإمام والقعود إذا صلى الإمام قاعدا و زجر عن القيام في الصلاة إذا صلى الإمام قاعدا و اختلفوا في نسخ ذلك و لم يثبت خبر من جهة النقل بنسخ ما قد صح عنه صلى الله عليه و سلم مما ذكرنا من فعله و أمره فما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم واتفق أهل العلم على صحته يقين و ما اختلفوا فيه و لم يصح فيه خبر عن النبي صلىالله عليه و سلم شك و غير جائز ترك اليقين بالشك و إنما يجوز ترك اليقين باليقين .
فإن قال قائل غير منعم الروية : كيف يجوز أن يصلي قاعدا من يقدر على القيام ؟ قيل له : إن شاء الله يجوز ذلك أن يصلي بأولى الأشياء أن يجوز به و هي سنة النبي صلى الله عليه و سلم أمر باتباعها ووعد الهدى على اتباعها فأخبر أن طاعته صلى الله عليه و سلم طاعته عز و جل و قوله : كيف يجوز لما قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم الأمر به و ثبت فعله له بنقل العدل عن العدل موصولا إليه بالأخبار المتواترة جهل من قائله و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم عند جميع أهل العلم بالأخبار الأمر بالصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا و ثبت عندهم أيضا أنه صلى الله عليه و سلم صلى قاعدا بقعود أصحابه لا مرض بهم و لا بأحد منهم و ادعى قوم نسخ ذلك فلم تثبت دعواهم بخبر صحيح لا معارض له فلا يجوز ترك ما قد صح من أمره صلى الله عليه و سلم و فعله في وقت من الأوقات إلا بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك و فعله و وجود نسخ ذلك بخبر صحيح معدوم و في عدم وجود ذلك بطلان ما ادعت فجازت الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا اقتداء به على أمر النبي صلى الله عليه و سلم و فعله و الله الموفق للصواب K قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري لكن لفظه مخالف لروايته في الصحيح .
قال الأعظمي : انظر البخاري : الأذان 51 من طريق ابن أبي عائشة وفيه : فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي A