1570 - قال أبو بكر : و في أخبار وابصة بن معيد Y رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة .
و احتج بعض أصحابنا و بعض من قال بمذهب العراقيين في إجازة صلاة المأموم خلف الصف وحده بما هو بعيد الشبه من هذه المسألة احتجوا بخبر أنس بن مالك أنه صلى و امرأة خلف النبي صلى الله عليه و سلم فجعله عن يمينه و المرأة خلف ذلك فقالوا : إذا جاز للمرأة أن تقوم خلف الصف وحدها جاز صلاة المصلي خلف الصف وحده ! و هذا الاحتجاج عندي غلط لأن سنة المرأة أن تقوم خلف الصف وحدها إذا لم تكن معها امرأة أخرى و غير جائز لها أن تقوم بحذاء الإمام و لا في الصف مع الرجال و المأموم من الرجال إن كان واحدا فسنته أن يقوم عن يمين إمامه و إن كانوا جماعة قاموا في صف خلف الإمام حتى يكمل الصف الأول و لم يجز للرجل أن يقوم خلف الإمام و المأموم واحد و لا خلاف بين أهل العلم أن هذا الفعل لو فعله فاعل فقام خلف إمام و مأموم قد قام عن يمينه خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم و إن كانوا قد اختلفوا في إيجاب إعادة الصلاة و المرأة إذا قامت خلف الصف و لا امرأة معها و لا نسوة فاعلة ما أمرت به و ما هو سنتها في القيام و الرجل إذا قام في الصف وحده فاعل ما ليس من سنته إذ سنته أن يدخل الصف فيصطف مع المأمومين فكيف يكون أن يشبه ما زجر المأموم عنه مما هو خلاف سنته في القيام بفعل المرأة فعلت ما أمرت به مما هو سنتها في القيام خلف الصف وحدها ؟ ! فالمشبه المنهي عنه بالمأمور به مغفل بين الغفلة مشبه بين فعلين متضادين إذ هو مشبه منهي عنه بمأمور به فتدبروا هذه اللفظة يبن لكم بتوفيق خالقنا حجة ما ذكرنا .
و زعم مخالفونا من العراقيين في هذه المسألة أن المرأة لو قامت في الصف مع الرجال حيث أمر الرجل أن يقوم أفسدت صلاة من عن يمينها و من عن شمالها و المصلي خلفها و الرجل مأمور عندهم أن يقوم في الصف مع الرجال فكيف يشبه فعل المرأة لو فعلت أفسدت صلاة ثلاثة من المصلين بفعل من هو مأمور بفعله إذا فعله لا يفسد فعله صلاة أحد ؟ !