1514 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المتعمر قال : سمعت حميدا قال : حدثني بكر عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه Y أن النبي صلى الله عليه و سلم تخلف فتخلف معه المغيرة بن شعبة فذكر الحديث بطوله قال : قال : فانتهينا إلى الناس و قد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما أحس بجيئة النبي صلى الله عليه و سلم ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه و سلم أن صل فلما قضى عبد الرحمن الصلاة و سلم قام النبي صلى الله عليه و سلم و المغيرة فأكملا ما سقهما .
قال أبو بكر : هذه اللفظة قد يغلظ من لا يتدبر هذه المسألة و لا يفهم العلم و الفقه زعم بعض من يقول بمذهب العراقيين أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاته أن في هذه اللفظة دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم و المغيرة إنما قضيا الركعة الأولى لأن عبد الرحمن إنما سبقهما بالأولى لا بالثانية و كذلك ادعوا في قول النبي صلى الله عليه و سلم : و ما فاتكم فاقضوا فزعموا أن فيه دلالة على أنه إنما يقضي أول صلاته لا آخرها و هذا التأويل من تدبر الفقه علم أن هذا التأويل خلاف قول أهل الصلاة جميعا إذ لو كان المصطفى صلى الله عليه و سلم و المغيرة بعد سلام عبد الرحمن بن عوف قضيا الركعة الأولى التي فاتتهما لكانا قد قضيا ركعة بلا جلسة و لا تشهد إذ الركعة التي فاتتهما و كانت أول صلاة عبد الرحمن بن عوف كانت ركعة بلا جلسة و لا تشهد و في اتفاق أهل الصلاة أن المدرك مع الإمام ركعة من صلاة الفجر يقضي ركعة بجلسة و تشهد و سلام ما بأن و صح أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقض الركعة الأولى التي لا جلوس فيها و لا تشهد و لا سلام و أنه يقضي الركعة الثانية التي فيها جلوس و تشهد و سلام و لو كان معنى قوله صلى الله عليه و سلم : و ما فاتكم فاقضوا معناه أن اقضوا ما فاتكم كما ادعاه من خالفناه في هذه المسألة كان على من فاتته ركعة من الصلاة مع الإمام أن يقضي ركعة بقيام و ركوع و سجدتين بغير جلوس و لا تشهد و لا سلام و في اتفاقهم معنا أنه يقضي ركعة بجلوس و تشهد ما بان و ثبت أن الجلوس و التشهد و السلام من حكم الركعة الأخيرة لا من حكم الأولى فمن فهم العلم و عقله و لم يكابر علم أن لا تشهد و لا جلوس للتشهد و لا سلام في الركعة الأولى من الصلاة K قال الأعظمي : إسناده صحيح