المكتبة الحديث وعلومه صحيـح ابن خزيمة باب صلاة الإمام في شدة الخوف بكل طائفة من المأمومين ركعة واحدة لتكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة وترك الطائفتين قضاء الركعة الثانية وفي هذا ما دل على جواز فريضة المأموم خلف الإمام المصلي نافلة