1279 - وفي خبر جابر بن يزيد بن الأسود السوائي عن أبيه Y أن النبي A قال للرجلين بعد فراغه من صلاة الفجر : إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والإمام يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة سأخرجه إن شاء الله بتمامه .
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قالا حدثنا هشيم أخبرنا يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد السوائي عن أبيه .
قال أبو بكر : والنبي A في هذا الخبر قد أمر من صلى الفجر في رحله أن يصلي مع الإمام وأعلم أن صلاته تكون مع الإمام نافلة فلو كان النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس نهيا عاما لا نهيا خاصا لم يجز لمن صلى الفجر في الرحل أن يصلي مع الإمام فيجعلها تطوعا وأخبار النبي A : سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة فيها دلالة على إن الإمام إذا أخر العصر أو الفجر أو هما إن على المرء أن يصلي الصلاتين جميعا لوقتهما ثم يصلي مع الإمام ويجعل صلاته معه سبحة وهذا تطوع بعد الفجر وبعد العصر .
وقد أمليت قبل خبر قيس بن قهد وهو من هذا الجنس والنبي A قد زجر بني عبد مناف وبني عبد المطلب أن يمنعوا أحدا يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار K قال الأعظمي : إسناده صحيح