باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الاحتجاج بالسكت على النطق غير جائز إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لجاز الاحتجاج بأخبار النبي A ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس أن يقال : قد سكت النبي A في هذه الأخبار عن الزجر عن صلاة التطوع إذا قام قائم الظهيرة فيقال : الصلاة في ذلك الوقت جائزة أو يقال : هذه الاخبار خلاف الاخبار التي فيها النهي عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة