باب الدليل على أن أبوال ما يوكل لحمه ليس بنجس و لا ينجس الماء إذا خالطه إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها ولو كان نجسا لم يأمر بشربه وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم و قد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل و لو كان نجسا كان محرما كان داءا لا دواءا وما كان فيه شفاء كما أعلم صلى الله عليه و سلم لما سئل : أيتداوى بالخمر ؟ فقال إنما هي داء و ليست بدواء