باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب ضد قول من زعم انه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة