972 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أنه قال Y صلى رسول الله A الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك : أرى ذلك كان في مطر .
قال أبو بكر : لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز فعلمنا واستيقنا أن العلماء لا يجمعون على خلاف خبر عن النبي A صحيح من جهة النقل لا معارض له عن النبي A ولم يختلف علماء الحجاز أن الجمع بي الصلاتين في المطر جائز فتأولنا جمع النبي A في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خلافه إذ غير جائز أن يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي A من غير أن يرووا عن النبي A خبر خلافه فأما ما روى العراقيون أن النبي A جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو وخلاف قول أهل الصلاة جميعا ولو ثبت الخبر عن النبي A أنه جمع في الحضر في غير خوف ولا مطر لم يحل لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحظر الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر فمن ينقل في رفع هذا الخبر بأن النبي A جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين على ما جمع النبي A بينهما غير جائز فهذا جهل وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله K قال الألباني : تعليقا على قول المصنف : " لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز " - قال : هذا على ما أحاط به علمه C وإلا فقد قال بعض السلف بجواز الجمع في الحضر في غير المطر كما تراه في شرح مسلم للنووي وقد ثبت عن ابن عباس أنه جمع في البصرة من شغل وقد خرجته في الإرواء 579 .
وتعقب قول المصنف : " أما ما روى العراقيون أن النبي A جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو " - بقوله : بل الغلط من المؤلف نفسه C كيف لا وهذا الذي ظنه غلطا قد جاء من طرق أربعة في حديث ابن عباس وغيره بعضها عند مسلم من وقف عليها علم يقينا أن رواية " ولا مطر " رواية صحيحة قالها ابن عباس كما رويت عن غيره ... . وكلها أجمعت على أن جمعه A بالمدينة لم يكن من أجل المطر فقول مالك المخالف لها مردود بداهة وكذلك قول المصنف المؤيد له والظن بهما أنهما لم يطلعا على طرق هذا الحديث بل ولا بعضها . . لأن الحديث لم تكن جمعت طرق ألفاظه في زمانهما