832 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن يزيد عن ابن عباس Y عن النبي A قال : يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض K قال الأعظمي : إسناده صحيح .
وقال الألباني : الذي يظهر لي أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث الآخر " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " فإن التفريق بين المرأة الطاهرة وغير الطاهرة أي الحائض أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله فتأمل