المكتبة الحديث وعلومه صحيـح ابن خزيمة باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين وهذا من جنس اختلاف المباح فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى