760 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن مهران الجمال ثنا مبشر الحلبي عن محمد بن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي Y ان الفتيا التي كانوا يفتون بها الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله A في أول الإسلام أو الزمان ثم اغتسل بعد K إسناده صحيح