658 - أخبرنا أحمد بن خالد ثنا محمد هو بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضأ بن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عم ذلك قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ان عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن Y رسول الله A أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة وكان بن عمر يرى ان به على ذلك قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة K إسناده صحيح