517 - أخبرنا عمرو بن عاصم ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي أن بن مسعود قال Y أربع يعطاها الرجل بعد موته ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطيعا والولد الصالح يدعو له من بعد موته والسنة الحسنة يسنها الرجل فيعمل بها بعد موته والمائة إذا شفعوا للرجل شفعوا فيه K إسناده صحيح إلى عبد الله ولكن مثله لا يقال بالرأي