3295 - حدثنا أبو الوليد ثنا همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال Y لا يجوز طلاق ولا وصية الا في عقل الا النشوان يعني السكران فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره K إسناده صحيح إلى حميد