3293 - حدثنا عمرو بن عون انا هشيم عن يوسف عن الحسن قال Y لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقة حتى يحتلم K إسناده صحيح إلى الحسن