3288 - حدثنا يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال Y يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه فأما عند الموت فليس له ان يمنعه K إسناده صحيح إلى إبراهيم