3262 - حدثنا محمد بن يوسف ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس قال Y كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع K إسناده صحيح