3248 - حدثنا محمد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن الحسن قال Y إذا أوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله خمس ماله فهو من ماله دخلته عتاقة K إسناده صحيح إلى الحسن