3236 - أخبرنا مروان بن محمد ثنا سعيد عن مكحول قال Y إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث وإذا أعطى النصف جاز له ذلك قال سعيد وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك K إسناده صحيح