3224 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الأعمش عن إبراهيم قال Y إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة ففي العين حتى يبلغ الثلث K إسناده صحيح