3222 - حدثنا أبو النعمان ثنا هشيم ثنا يونس عن الحسن ح وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم قالا Y إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته K إسناده صحيح