3193 - حدثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن بن عون عن القاسم Y أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز K إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي