3136 - حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي Y في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد قال ان كانت حرة فالنفقة على أمه وان كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه K إسناده صحيح