3063 - حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن Y في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل وأقام آخر بينة بألف درهم وترك الميت ألف درهم فقال المال بينهما نصفين إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره K إسناده ضعيف عمرو بن عبيد بن باب ضعفوه وقد اتهمه بعضهم مع عبادة