3020 - حدثنا أبو نعيم ثنا زهير عن حيان بن سلمان قال Y كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته قال انا أنبئك قضاء علي قال حسبي قضاء علي قال قضى علي لامرأته الثمن ولابنته النصف ثم رد البقية على ابنته K إسناده صحيح