2999 - حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال Y إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل ان يقسم الميراث شيئا K إسناده ضعيف جعفر بن عون لم يذكر فيمن سمع سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط