2923 - حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال Y كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الأخوة يعطي كل صاحب فريضة فريضة ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أختا لأم ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون غيره ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين وإذا كانوا أخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس K إسناده صحيح على شرط البخاري إلى إبراهيم