2888 - أخبرنا أبو نعيم ثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور قال Y أتي عبد الله في فريضة ابني عم أحدهم أخ لأم فقال المال أجمع لأخيه لأمه فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب والأم فلما قدم علي سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله فقال يC ان كان لفقيها أما انا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له سهم السدس ثم يقاسمهم كرجل منهم K إسناده حسن الحارث بن عبد الله الأعور فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1154 ) في " موارد الظمآن "