2868 - حدثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان بن عفان انه قال Y للمرأة الربع سهم من أربعة وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب سهمان K إسناده صحيح وهو مكرر سابقه