2628 - أخبرنا محمد بن العلاء ثنا عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y قضى رسول الله A بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعه أو حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وان شاء ترك فإن باع فلم يؤذنه فهو أحق به قيل لأبي محمد تقول بهذا قال نعم K إسناده ضعيف ولكن الحديث متفق عليه