2184 - حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي A قال Y أيما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اشتجروا قال أبو عاصم وقال مرة فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لأولى له فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها قال أبو عاصم أملاه علي سنة ست وأربعين ومائة K إسناده حسن