2103 - حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال Y سألت بن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله A صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية من خمر يهديها له فقال رسول الله A يا فلان أما علمت أن الله تعالى قد حرمها قال فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبعها فقال رسول الله A بماذا أمرته يا فلان قال أمرته ببيعها فقال رسول الله A إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأكفئت في البطحاء K رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن ولكن الحديث صحيح