1844 - أخبرنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول الله A قال Y من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ولا يحل حتى يحل منهما K إسناده صحيح على شرط مسلم