1659 - أخبرنا يعلى وأحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال Y بينما نحن عند رسول الله A إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي فقال أحمد في بعض المعادن وهو الصواب فقال يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله مالي مال غيرها فأعرض عنه ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك ثم جاءه من بين يديه فقال مثل ذلك ثم قال هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه أو عقره ثم قال يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذ الذي لك لا حاجة لنا به فأخذ الرجل ماله وذهب قال أبو محمد كان مالك يقول إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله K رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس