1633 - حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي A قال Y ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة قال أبو محمد الوسق ستون صاعا والصاع منوان ونصف في قول أهل الحجاز وأربعة أمناء في قول أهل العراق K إسناده صحيح