1626 - أخبرنا الحكم بن المبارك ثنا عباد بن العوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن بن عمر Y أن النبي A كتب الصدقة فلم تخرج إلى عماله حتى قبض رسول الله A فلما قبض أخذها أبو بكر فعمل بها من بعده فلما قبض أبو بكر أخذها عمر فعمل بها من بعدهما ولقد قتل عمر وإنها لمقرونة بسيفه أو بوصيته وكان في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون K إسناده ضعيف والحديث صحيح بشواهده