1509 - حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت Y ان الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر فقلت مالها كانت تتم الصلاة في السفر قال انها تأولت كما تأول عثمان K إسناده صحيح