911 - أخبرنا نصر بن علي ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال Y إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة K إسناده صحيح