896 - أخبرنا حجاج ثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن أنس قال إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها قال أبو محمد قرأت على زيد بن يحيى عن مالك قال Y سألته عن المرأة تطهر بعد العصر قال تصلي الظهر والعصر قلت فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولو انها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء سئل عبد الله تأخذ به قال لا K إسناده صحيح