854 - أخبرنا المعلي بن أسد ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال Y إذا حاضت المرأة في شهر أو في أربعين ليلة ثلاث حيض فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء انها رأت ما تحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول استحب الطهر خمس عشرة K إسناده صحيح