635 - حدثنا عبد الله بن الجراح . حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم . ح و حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف . حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق . ح و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت .
Y - كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي A أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها . وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله A يملك إربه ؟ .
[ ش ( إحدانا ) أي إحدى أمهات المؤمنين . ( فور حيضتها ) أي معظمه . ( يباشرها ) أي فوق الإزار بوجه آخر غير الجماع . ( إربه ) بكسر فسكون أو فتحتين بمعنى الحاجة . أي أنه كان غالبا لهواه أو شهوته ] . K صحيح