3984 - حدثنا عمرو بن رافع . حدثنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر . وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه سمعت رسول بالله A يقول .
Y ( الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات واستبرأ لدينه وعرضه . ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الله محارمه . ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي القلب ) .
[ ش - 3984 - ( الحلال بين والحرام بين الخ ) قال الإمام النووي في شرح مسلم إن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفي حله . كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن وابن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطمومات . وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات . فيها حلال وبين واضح لاشك في حله . وأما الحرام البين فالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح . وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك . وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة . فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها . وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك . ( ستبرأ لدينه وعرضه ) أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه من كلام الناس فيه ( وقع ف يالحرام ) أي كاد أن يقع فيه . ( الحمى ) قال الإمام النووي إن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ( أي أرض ) ويمنعهم دخوله . فمن دخله أوقع به العقوبة . ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى . خوفا من الوقوع فيه . ( يوشك ) أي يقرب . ( وإن حمى الله محارمه ) أي المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميية وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك . فكل هذا حمى الله تعالى . من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة . ومن قاربه يوشك أن يقع فيه . فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات . ( ألا وإن في الجسد مضغة الخ ) قال أهل اللغة يقال يقال صلح الشيء وفسد اللام والسين وضمهما . والفتح أفصح وأشهر . والمضغة القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها . ] K صحيح