3580 - حدثنا أبو بكر . حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سئل رسول الله A كم تجر المرأة من ذيلها ؟ قال .
Y ( شبرا ) قلت إذا ينكشف عنها . قال ( ذراع . لا تزيد عليه ) .
[ ش - ( إذا ينكشف عنها ) أي ما ينبغي ستره . ] K صحيح