3559 - حدثنا أبو بكر . حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي A نهى عن لبستين فأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء .
[ ش - ( اشتمال الصماء ) في النهاية هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا . وإنما قيل لها صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها . كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع . والفقهاء يقولون هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته .
( وعن الاحتباء ) في النهاية هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما . وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته . ] K صحيح