3201 - حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عثمان بن عمر . ح وحدثنا محمد بن الوليد . حدثنا محمد ابن جعفر قالا حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله مغفل أن رسول الله A أمر بقتل الكلاب . ثم قال .
Y ( مالهم وللكلاب ؟ ) ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين .
قال بندار العين حيطان المدينة .
[ ش - ( في كلب العين ) قال السندي قال الدميري في لفظ مسلم والنسائي ثم رخص في كلب الصيد والغنم فلفظ المصنف كلب العين تصحيف . والصواب الغنم . ثم قال وتفسيره العين بالحيطان خلاف المعروف . ففي النهاية العين جمع أعين وهو واسع العين ؟ ؟ نقص ؟ ؟ والمرأة عيناء اه - . ] K صحيح