3139 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . حدثنا أنس بن عياض . حدثني محمد ابن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت حدثتني أم بلال بنتهلال عن أبيها أن رسول الله A .
Y قال ( يجوز الجذع من الضأن أضحية ) .
قال السندي الحديث من الزوائد ولم يتعرض في الزوائد لإسناده . وقال الدميري قال ابن حزم إنه حديث ساقط لجهالة أم محمد بن أبي يحيى . وأم بلال أيضا مجهولة لا يدري أنها صحابية أم لا . قال السندي كذا قال . وأصاب في الأول وأخطأ في الثناي . فقد ذكر أم بلال في الصحابة ابن مندة وأبو نعيم وابن عبد البر . ثم قال الذهبي في الميزان إنها لا تعرف . ووثقها العجلي اه - . وأفاد في الزوائد أن أصل الحديث موجود في أبي داود والترمذي بإسناد صححه .
[ 3139 - ش - ( الجذع ) ما تم له سنة من الضأن . وقيل دون ذلك . ] K ضعيف